عبد الرزاق الصنعاني

196

المصنف

الرقبى ، إذا ماتت الأولى فليس للباقيتين شئ ، هي ( 1 ) على سهمان الله عز وجل . ( 16919 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن علي قال : الرقبى بمنزلة العمرى ( 2 ) . ( 16920 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : أخبرني عطاء عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا عمرى ولا رقبى ، فمن أعمر شيئا أو أرقبه ، فهي له حياته وموته ، قال : والرقبى أن يقول : هذا للاخر مني ومنك موتا ، والعمرى أن يجعله حياته ، بأن يعمر حياته ، قلت لحبيب : فإن عطاء أخبرني عنك في الرقبى ، قال : لم أسمع من ابن عمر في الرقبى شيئا ، ولم أسمع منه إلا هذا الحديث في العمرى ، ولم أخبر عطاء في العمرى ( 3 ) شيئا ، قال عطاء : فإن أعطى سنة أو سنتين يسميه ، فتلك منيحة يمنحها إياه ، ليست بعمرى . ( 16921 ) - عبد الرزاق عن معمر عن عطاء بن السائب قال : كنت جالسا ، فمر رجل ، فقيل : هذا شريح : فقمت إليه فقلت : أفتني ، فقال : لست أفتي ولكني أقضي ، قلت : رجل وهب دارا لولده ، ثم

--> ( 1 ) في سنن سعيد : فقال شريح : لا تجوز ، هذه رقبى ، فجعلها في سبيل الميراث ( السنن لسعيد ، آخر باب الوصايا ) أخرجه عن هشيم عن مغيرة عن الشعبي . ( 2 ) أخرجه ( ش ) عن وكيع عن شعبة عن ابن أبي نجيح بلفظ ( العمرى والرقبى سواء ) ( 3 ) كذا في ( ص ) ولعل الصواب ( في الرقبي ) .